الشيخ الكليني

321

الكافي ( دار الحديث )

عَنْهُ « 1 » بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي « 2 » ، فَمَا تَأْمُرُ « 3 » فِي ذلِكَ ؟ فَكَتَبَ : « يَجْعَلُ « 4 » حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ ؛ إِنَّ « 5 » اللَّهَ عَالِمٌ بِذلِكَ » . « 6 » 66 - بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ 7091 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 7 » ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ : اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هذَا مِنْ تَعَبٍ « 9 » أَوْ شِدَّةٍ « 10 » أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ « 11 » ، فَأْجُرْ فُلَاناً « 12 » فِيهِ ، وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ « 13 » » .

--> ( 1 ) . في « بف » : - « عنه » . ( 2 ) . في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « تكفي » . ( 3 ) . في « بح ، جن » والفقيه والتهذيب : « تأمرني » . ( 4 ) . في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه والتهذيب ، ج 5 : « تجعل » . ( 5 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 408 ، ح 1418 ؛ وج 9 ، ص 226 ، ذيل ح 890 ، بسندهما عن إبراهيم بن مهزيار . الفقيه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2929 ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد الحضيني الوافي ، ج 24 ، ص 128 ، ذيل ح 23778 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 169 ، ذيل ح 14547 . ( 7 ) . في التهذيب : « أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه هو « أحمد بن محمّد بن‌أبي نصر » . ( 8 ) . في التهذيب : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » لكنّه مذكور في بعض نسخه . ( 9 ) . في الفقيه ، ح 2967 والاستبصار : « نصب » . ( 10 ) . في الوسائل : - « أو شدّة » . ( 11 ) . في التهذيب : « سغب » . والشَّعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق . وهو أيضاً تغيّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن . وهو أيضاً : الوسخ . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 160 ؛ المصباح المنير ، ص 314 ( شعث ) . ( 12 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « فلان بن فلان » . ( 13 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 224 : « المشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصداً ، وحملوا التكلّم به سيّما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني ، هذا تفسير للحجّ النيابي الذي عبّر عنه بقوله : يحجّ عن أخيه أو عن أبيه ، وهو دالّ على عدم الفرق بين نيّة النيابة ونيّة إهداء الأجر ، كما قلنا ، وأصرح من هذا الحديث ما يأتي من حديث ابن عمّار - وهو الثالث هنا - في الذي يقضي عن أبيه وامّه وأخيه ، حيث يقول في نيّته : فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » .